lundi 3 février 2014

Les tunisiens à l’étranger doivent se mobiliser pour les prochaines échéances électorales en Tunisie vendredi 7 février, 19:00 Salle Gavroche, 12, rue Scandicci, 93500 PANTIN (Métro Hoche, ligne 5 ou Station Delphine Seyrig, Tramway T3)

الفنانة التونسية المهاجرة فاتن أحمد تتألق في ألمانيا

Infirmière d'origine Tunisienne tuée à coups de couteau à Quiévrechain

31 janvier Noureddine Senoussi a partagé le statut de Réseau Remcc. 31 janvier Région > Valenciennes et ses environs > Quiévrechain Infirmière tuée à coups de couteau à Quiévrechain : le meurtre aurait été prémédité PUBLIÉ LE 30/01/2014 Par CATHERINE BOUTEILLE source la Voix du Nord « Il ne nie pas le meurtre, mais l’assassinat », a indiqué le procureur de la République de Valenciennes, ce mercredi, à l’occasion d’une conférence de presse organisée suite au drame qui s’est joué à Quiévrechain, lundi soir. La préméditation a pourtant bien été retenue contre l’ancien compagnon de Sonia Shaiek, qui est suspecté d’avoir tué l’infirmière de 38 ans à coups de couteau lundi soir. C’est en effet une information judiciaire sur le chef d’assassinat qui a été ouverte ce soir. C’est dans cette petite rue de Quiévrechain que Sonia Shaiek a été assassinée par son ancien compagnon, lundi soir. C’est vers 21 heures, lundi soir, que Sonia Shaiek succombait aux coups de couteau assénés par son ancien compagnon, dont elle était séparée depuis l’été 2011. Maman d’un petit garçon de deux ans, elle venait de garer sa voiture dans son garage, rue Guy-Morelle, lorsque son ex aurait alors fait irruption dans le garage. « Ce dernier reste sur la même position depuis lundi soir. Il était venu pour discuter avec son ancienne compagne, relate le procureur François Pérain. Il explique qu’il avait déjà envoyé ses sœurs pour discuter. Mais la victime aurait, d’après lui, refusé la discussion. » D’après ses explications, l’assassin présumé, qui est domicilié à la Seyne-sur-Mer, dans le Var, aurait alors pris un train pour Valenciennes dimanche pour « discuter » avec son ancienne compagne, notamment de l’enfant qu’ils avaient eu ensemble et qu’il n’avait pas reconnu à la naissance. « Dans le garage, cela aurait ensuite dégénéré très vite, lorsque la victime lui aurait dit qu’il n’aurait jamais l’enfant, poursuit le procureur. Il explique qu’il a alors pris le couteau qu’il avait emporté pour se défendre, au cas où il aurait croisé l’un des frères de la victime. Sa version des faits, c’est qu’il a agi sous l’effet de la colère. » Il aurait acheté le couteau le matin même Pourtant, « le garage était fermé à l’arrivée des sapeurs-pompiers », détaille le procureur François Pérain. Un élément qui « renforce la préméditation » à son sens, puisque cela signifie que l‘assassin présumé aurait attendu que l’infirmière referme la porte du garage pour pénétrer à son tour à l’intérieur du garage, par une porte intérieure. Autre élément qui n’est pas sans faire penser à la préméditation : lorsqu’ils interpellent le suspect, dix minutes après les faits, les policiers le découvrent en possession d’un couteau, qu’il venait d’acheter le matin même, dans le centre-ville de Valenciennes. Avant qu’il ne prenne la direction du domicile de son ancienne compagne, dont il a attendu le retour, caché dans un abri de jardin attenant à la maison. « Ce couteau était cassé, probablement sous la violence des coups administrés. C’était un grand couteau, avec une lame de 20 cm de long », précise le procureur François Pérain. Plusieurs plaintes pour violences auparavant Et si le casier judiciaire de l’assassin présumé est vierge, deux plaintes avaient été déposées à son encontre par la victime, en 2011. « Un juge lui avait interdit d’approcher Sonia, témoignent les frères et sœurs de la victime. En juillet 2011, Sonia avait invité des collègues pour son anniversaire. Comme notre sœur ne l’avait pas appelé, il lui a claqué la tête contre le mur, alors qu’elle était enceinte. » Une plainte pour violence sera donc déposée, elle aboutira à un rappel à la loi. Puis, « le 5 août 2011 au matin, il est parti avec toutes ses affaires. Et il s’est mis à envoyer des messages menaçants », poursuit la famille. Une nouvelle plainte, sera déposée et transmise au parquet de Toulon. Avant que l’ex ne fasse reparler de lui, début février 2012, soit « trois ou quatre jours après la naissance du petit, indique l’un des frères. Sonia a eu peur, je suis venu. Il est apparu dans le hall de la clinique, et il y a eu une altercation. La police est venue, et j’ai déposé plainte contre lui car il m’a mis un coup de tête. Malheureusement, lundi soir, je n’étais pas là. Mais il savait que Sonia finissait vers 20 heures le lundi. C‘était prémédité. » « On est sur quelque chose d’obsessionnel » Après 48 heures d’investigations menées par la brigade criminelle de la sûreté urbaine du commissariat de Valenciennes, « beaucoup de questions demeurent encore », explique Guillaume Tison, à la tête de la BSU. Autant de zones d’ombre sur lesquels se penchera l’instruction qui a été ouverte hier soir, sur le chef d’assassinat. Pourquoi l’assassin présumé tenait-il autant à « discuter » avec la victime ? L’expertise psychiatrique qui sera faite durant l’instruction sera sans doute déterminante. L’ancien compagnon indique qu’il bénéficie d’ailleurs actuellement d’un suivi psychiatrique. « On est sur quelque chose d’obsessionnel, relève le procureur. C’est vraiment depuis quelques semaines qu’il était focalisé sur l’enfant après plusieurs années de désintérêt. Mais il n’a jamais saisi de juge aux affaires familiales pour demander un droit de visite. » À moins que ce ne soit pour obtenir une régularisation de sa situation, comme le pense la famille ? Étant de nationalité tunisienne, une demande de titre de séjour avait été effectuée alors que le couple était encore ensemble. Mais, après la séparation, « la famille avait signalé le changement de situation auprès de la préfecture, réagit le procureur. Monsieur n’avait donc pas reçu de titre de séjour, mais il n’y a pas eu de reconduite à la frontière, car le droit de séjour ne lui avait pas été retiré. Pour nous, il est donc en séjour régulier, même s’il n’a pas de titre. » En attendant, le corps de l’infirmière a été restitué à la famille, après l’autopsie réalisée ce mercredi matin. Et le service d’aide aux victimes d’urgence (SAVU) a été saisi pour apporter un soutien psychologique et juridique aux proches de Sonia Shaiek.

تونس: المجلس التأسيسي يصادق على الدستور كاملاً بأغلبية 200 صوت

تونس: المجلس التأسيسي يصادق على الدستور كاملاً بأغلبية 200 صوت
أرابسك تونس : صادق نواب المجلس الوطني التأسيسي مساء أمس على الدستور برمته وفي ما يلي جميع فصوله: الباب الاول :المبادئ العامة الفصل 1 تونس دولة حرّة، مستقلّة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها. لا يجوز تعديل هذا الفصل. الفصل 2 تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون. لا يجوز تعديل هذا الفصل. الفصل 3 الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، يمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين أو عبر الاستفتاء. تمت المصادقة عليه الفصل 4 علم الجمهورية التونسية أحمر، يتوسطه قرص أبيض به نجم أحمر ذو خمسة أشعة يحيط به هلال أحمر حسبما يضبطه القانون. النشيد الرسمي للجمهورية التونسية هو "حماة الحمى" ويضبط بقانون. شعار الجمهورية التونسية هو "حرية، كرامة، عدالة، نظام". الفصل 5 الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي، تعمل على تحقيق وحدته وتتخذ كافة التدابير لتجسيمها. الفصل 6 الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. يحجّر التّكفير و التّحريض على العنف. الفصل 7 الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، وعلى الدولة حمايتها. الفصل 8 الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن. تحرص الدولة على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وتفعيل طاقاته وتعمل على تحمله المسؤولية وعلى توسيع إسهامه في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية. الفصل 9 الحفاظ على وحدة الوطن والدفاع عن حرمته واجب مقدس على كل المواطنين. الخدمة الوطنية واجب حسب الصيغ والشروط التي يضبطها القانون. الفصل 10 أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف. تضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة، ومقاومة التهرّب والغش الجبائيين. تحرص الدولة على حسن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أولويات الاقتصاد الوطني وتعمل على منع الفساد وكل ما من شأنه المساس بالسيادة الوطنية وتحرص الدولة على حسن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أولويات الاقتصاد الوطني. الفصل 11 على كل من يتولى رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو عضويتها أو عضوية مجلس نواب الشعب أو عضوية الهيئات الدستورية المستقلة أو أي وظيفة عليا أن يصرح بمكاسبه وفق ما يضبطه القانون. الفصل 12 تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والتوازن بين الجهات، استنادا إلى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدأ التمييز الإيجابي. كما تعمل على الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية الفصل 13 الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، تمارس الدولة السيادة عليها باسمه. تعرض عقود الاستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب. وتعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة الفصل 14 تلتزم الدولة بدعم اللامركزية واعتمادها بكامل التراب الوطني في إطار وحدة الدولة. الفصل15 الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام. تُنظّم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام، ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة. الفصل 16 تضمن الدولة حياد المؤسسات التربوية عن التوظيف الحزبي. الفصل17 تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة، وقوات الأمن الوطني. ويكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام. الفصل 18 الجيش الوطني جيش جمهوري وهو قوة عسكرية مسلحة قائمة على الانضباط، مؤلفة ومنظمة هيكليا طبق القانون، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، وهو ملزم بالحياد التام. ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون. الفصل 19 الأمن الوطني أمن جمهوري قواته مكلفة بحفظ الأمن، والنظام العام، وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات، وإنفاذ القانون، في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التامّ. الفصل 20 المعاهدات الموافق عليها من قبل المجلس النيابي والمصادق عليها، أعلى من القوانين وأدنى من الدستور. الباب الثاني :الحقوق و الحريات الفصل 21 المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامّة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم. الفصل 22 الحق في الحياة مقدس، لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون. الفصل 23 تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي. ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم. الفصل 24 تحمي الدولة الحياة الخاصة، وحرمة المسكن، وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية. لكل مواطن الحرية في اختيار مقر إقامته وفي التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرته الفصل 25 يحجر سحب الجنسية التونسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن. الفصل 26 حق اللجوء السياسي مضمون طبق ما يضبطه القانون، ويحجر تسليم المتمتعين باللجوء السياسي. الفصل 27 المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تُكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في أطوار التتبع والمحاكمة. الفصل 28 العقوبة شخصية، ولا تكون إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع، عدا حالة النص الأرفق بالمتهم. الفصل 29 لا يمكن إيقاف شخص أو الاحتفاظ به إلا في حالة التلبس أو بقرار قضائي، ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة المنسوبة إليه، وله أن ينيب محاميا. وتحدد مدة الإيقاف والاحتفاظ بقانون. الفصل 30 لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته. تراعي الدولة في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مصلحة الأسرة، وتعمل على إعادة تأهيل السجين وإدماجه في المجتمع. الفصل 31 حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة. لا يمكن ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات. الفصل 32 .تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة. تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال الفصل 33 الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة. توفر الدولة الإمكانيات اللازمة لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي. الفصل 34 حقوق الانتخابات والاقتراع والترشح مضمونة طبق ما يظبطه القانون. تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة الفصل 35 حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات مضمونة. تلتزم الأحزاب والنقابات والجمعيات في أنظمتها الأساسية وفي أنشطتها بأحكام الدستور والقانون وبالشفافية المالية ونبذ العنف. الفصل 36 الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون. ولا ينطبق هذا الحق على المؤسسة العسكرية الفصل 37 حرية الاجتماع والتظاهر السلميـين مضمونة الفصل 38 الصحة حق لكل إنسان. تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن وتوّفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية. تضمن الدولة العلاج المجاني لفاقدي السند، ولذوي الدخل المحدود. وتضمن الحق في التغطية الاجتماعية طبق ما ينظمه القانون. الفصل 39 التعليم إلزامي إلى سن السادسة عشرة. تضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله، وتسعى إلى توفير الإمكانيات الضرورية لتحقيق جودة التربية والتعليم والتكوين. كما تعمل على تجذير الناشئة في هويتها العربية الإسلامية وعلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها و تعميم استخدامها. الفصل 40 العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف. ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل. الفصل 41 حق الملكية مضمون، ولا يمكن النيل منه إلا في الحالات وبالضمانات التي يضبطها القانون. الملكية الفكرية مضمونة. الفصل 42 الحق في الثقافة مضمون. حرية الإبداع مضمونة، وتشجع الدولة الإبداع الثقافي، وتدعم الثقافة الوطنية في تأصلها وتنوعها وتجددها، بما يكرس قيم التسامح ونبذ العنف والانفتاح على مختلف الثقافات والحوار بين الحضارات. تحمي الدولة الموروث الثقافي وتضمن حق الأجيال القادمة فيه. الفصل 43 تدعم الدولة الرياضة، وتسعى إلى توفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية. الفصل 44 الحق في الماء مضمون. المحافظة على الماء وترشيد استغلاله واجب على الدولة والمجتمع. الفصل 45 تضمن الدولة الحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ. وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي. الفصل 46 تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة و تدعم مكاسبها و تعمل على تطويرها. تضمن الدّولة تكافؤ الفرص بين الرّجل والمرأة في تحمّل مختلف المسؤوليّات و في جميع المجالات. تسعى الدّولة إلى تحقيق التّناصف بين المرأة و الرّجل في المجالس المنتخبة. تتّخذ الدّولة التّدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضدّ المرأة. الفصل 47 حقوق الطفل على أبويه و على الدولة ضمان الكرامة و الصحة و الرعاية و التربية و التعليم. على الدولة توفير جميع أنواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز و وفق المصالح الفضلى للطفل الفصل 48 تحمي الدّولة الأشخاص ذوي الاعاقة من كلّ تمييز. لكلّ مواطن ذي اعاقة في الانتفاع، حسب طبيعة اعاقته، بكلّ التّدابير التّي تضمن له الاندماج الكامل في المجتمع. و على الدّولة اتّخاذ جميع الاجراءات الضّروريّة لتحقيق ذلك. الفصل 49 يحدّد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها. وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك الباب الثالث : السلطة التشريعية الفصل 50 يمارس الشعب السلطة التشريعية عبر ممثليه بمجلس نواب الشعب أو عن طريق الاستفتاء الفصل 51 مقر مجلس نواب الشعب تونس العاصمة، وله في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته بأي مكان آخر من تراب الجمهورية الفصل 52 يتمتع مجلس نواب الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة. يضبط مجلس نواب الشعب نظامه الداخلي ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه. تضع الدولة على ذمة المجلس الموارد البشرية والمادية اللازمة لحسن أداء النائب لمهامه. الفصل 53 الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل، بلغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه، شرط أن لا يكون مشمولا بأي صورة من صور الحرمان التي يضبطها القانون. الفصل 54 يعد ناخبا كل مواطن تونسي الجنسية بلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وفق الشروط التي يحددها القانون الانتخابي الفصل 55 ينتخب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، نزيها، وشفافا، وفق القانون الانتخابي. ويضمن القانون الانتخابي حق الانتخاب والتمثيلية للتونسيين بالخارج في مجلس نواب الشعب الفصل 56 يُنتخب مجلس نواب الشعب لمدة خمس سنوات خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة النيابية. إذا تعذر إجراء الانتخابات بسبب خطر داهم فإن مدة المجلس تمدد بقانون. الفصل 57 يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي خلال شهر جويلية، على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بدعوة من رئيس المجلس المتخلي. وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب مع عطلته تعقد دورة استثنائية إلى غاية منح الثقة إلى الحكومة. ويجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد. الفصل 58 يؤدي كل عضو بمجلس نواب الشعب في بداية مباشرته لمهامه اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص، وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس". الفصل 59 ينتخب مجلس نواب الشعب في أول جلسة له رئيسا من بين أعضائه. يشكل مجلس نواب الشعب لجانا قارة ولجانا خاصة تتكون وتتوزع المسؤوليات فيها على أساس التمثيل النسبي. يمكن لمجلس نواب الشعب تكوين لجان تحقيق، وعلى كافة السلطات مساعدتها في أداء مهامها الفصل 60 المعارضة مكوّن أساسي في مجلس نواب الشعب، لها حقوقها التي تمكنها من النهوض بمهامها في العمل النيابي، وتضمن لها تمثيلية مناسبة وفاعلة في كل هياكل المجلس وأنشطته الداخلية والخارجية، و تسند إليها وجوبا رئاسة اللّجنة المكلّفة بالماليّة و خطّة مقرّر باللّجنة المكلّفة بالعلاقات الخارجيّة. كما لها الحق في تكوين لجنة تحقيق كل سنة وترؤسها. ومن واجباتها الإسهام النشط والبنّاء في العمل النيابي. الفصل 61 التصويت في مجلس نواب الشعب شخصي ولا يمكن تفويضه. الفصل 62 تمارس المبادرة التشريعية بمقترحات قوانين من عشرة نواب على الأقل، أو بمشاريع قوانين من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة. ويختص رئيس الحكومة بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية. ولمشاريع القوانين أولوية النظر. الفصل 63 مقترحات القوانين ومقترحات التعديل المقدمة من قبل النواب لا تكون مقبولة إذا كان إقرارها يخل بالتوازنات المالية للدولة التي تم ضبطها في قوانين المالية الفصل 64 يصادق مجلس نواب الشعب بالأغلبية المطلقة لأعضائه على مشاريع القوانين الأساسية، وبأغلبية أعضائه الحاضرين على مشاريع القوانين العادية، على ألّا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس. لا يعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب إلا بعد مضي خمسة عشر يوما من إحالته على اللجنة المختصة. الفصل 65 تتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة ب: ـإحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية والإجراءات المنظمة للتفويت فيها، - الجنسية، - الالتزامات المدنية والتجارية، - الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم، -ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية، - العفو العام، -ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات استخلاصها. - نظام إصدار العملة، - القروض والتعهدات المالية للدولة، - ضبط الوظائف العليا، -التصريح بالمكاسب، -الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين، -تنظيم المصادقة على المعاهدات، - قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية، -المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل الضمان الاجتماعي. تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية: - الموافقة على المعاهدات، - تنظيم العدالة والقضاء، - تنظيم الإعلام والصحافة والنشر، - تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها، - تنظيم الجيش الوطني، - تنظيم قوات الأمن الوطني والديوانة، - القانون الانتخابي، - التمديد في مدة مجلس نواب الشعب وفق أحكام الفصل 55، - التمديد في المدة الرئاسية وفق أحكام الفصل 74، - الحريات وحقوق الإنسان، - الأحوال الشخصية، - الواجبات الأساسية للمواطنة، - السلطة المحلية، - تنظيم الهيئات الدستورية، - القانون الأساسي للميزانية يدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون الفصل 66 يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليه بالقانون الأساسي للميزانية. يصادق مجلس نواب الشعب على مشاريع قوانين المالية وغلق الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية. يقدم مشروع قانون المالية للمجلس في أجل أقصاه 15 أكتوبر وتتم المصادقة عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر. يمكن لرئيس الجمهورية أن يرد المشروع إلى المجلس لقراءة ثانية خلال اليومين المواليين لمصادقة المجلس عليه. وفي صورة الرد، يجتمع المجلس للتداول ثانية خلال الأيام الثلاثة الموالية لممارسة حق الرد. يجوز للأطراف المشار إليهم بالمطة الأولى من الفصل 117، خلال الأيام الثلاثة الموالية لمصادقة المجلس للمرة الثانية بعد الرد أو بعد انقضاء آجال ممارسة حق الرد دون حصوله، الطعن بعدم الدستورية في أحكام قانون المالية أمام المحكمة الدستورية التي تبت في أجل لا يتجاوز الأيام الخمسة الموالية للطعن. إذا قضت المحكمة بعدم الدستورية، تحيل قرارها إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله بدوره إلى رئيس مجلس نواب الشعب، كل ذلك في أجل لا يتجاوز يومين من تاريخ قرار المحكمة. ويصادق المجلس على المشروع خلال الأيام الثلاثة الموالية لتوصله بقرار المحكمة الدستورية. عند إقرار دستورية المشروع أو عند المصادقة عليه ثانية إثر الرد أو عند انقضاء أحال الرد والطعن بعدم الدستورية دون حصول أي منهما، يختم رئيس الجمهورية مشروع قانون المالية في أجل يومين. وفي كل الحالات يتم الختم في أجل لا يتعدى 31 ديسمبر. إذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون المالية في أجل 31 ديسمبر، يمكن تنفيذ المشروع فيما يتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر رئاسي، وتستخلص الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل. الفصل 67 تعرض المعاهدات التجارية والمعاهدات المتعلقة بالتنظيم الدولي أو بحدود الدولة أو بالتعهدات المالية للدولة أو بحالة الأشخاص أو بأحكام ذات صبغة تشريعية على مجلس نواب الشعب للموافقة. لا تصبح المعاهدات نافذة إلا بعد المصادقة عليها الفصل 68 لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية الفصل 69 إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة. أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه، ويعلم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك الفصل 70 في حالة حل مجلس نواب الشعب يمكن لرئيس الجمهورية إصدار مراسيم بالتوافق مع رئيس الحكومة تعرض على مصادقة المجلس في الدورة العادية التالية. يمكن لمجلس نواب الشعب بثلاثة أخماس أعضائه أن يفوض بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين ولغرض معين إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تعرض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس الباب الرابع : السلطة التنفيذية الفصل 71 "يمارس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية وحكومة يرأسها رئيس الحكومة" الفصل 72 رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور الفصل 73 " المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة، ويمكن في الظروف الاستثنائية أن ينقل إلى أي مكان آخر من تراب الجمهورية" الفصل 74 الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الإسلام. يشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة على الأقل. وإذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية. تشترط تزكية المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب أو رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو الناخبين المرسمين حسبما يضبطه القانون الانتخابي الفصل 75 ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة الرئاسية انتخابا عاما حرا مباشرا سريا نزيها وشفافا وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها. وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، ويتقدم للدورة الثانية المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى. إذا توفي أحد المترشحِين في الدورة الأولى أو أحد المترشحينِ لدورة الإعادة، يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما. ولا يعتد بالانسحاب في الدورة الأولى أو الدورة الثانية. وإذا تعذر إجراء الانتخاب في موعده بسبب خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون. ولا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين، متصلتين أو منفصلتين. وفي حالة الاستقالة تعتبر تلك المدة مدة رئاسية كاملة. لا يجوز لأي تعديل أن ينال من عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة الفصل 76 يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس نواب الشعب اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها". لا يجوز لرئيس الجمهورية الجمع بين مسؤولياته وأية مسؤولية حزبية الفصل 77 "يتولى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة، ويختص بضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة. كما يتولى: ـ حلّ مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينص عليها الدستور، ولا يجوز حلّ المجلس خلال الأشهر الستة التي تلي نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الانتخابات التشريعية أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية. ـ رئاسة مجلس الأمن القومي ويدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، ـ القيادة العليا للقوات المسلحة، ـ إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسي مجلس نواب الشعب والحكومة، على أن ينعقد المجلس للبت في الأمر خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ قرار إرسال القوات، ـ اتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية، والإعلان عنها طبق الفصل79، ـ المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها الفصل 78 يتولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية: - تعيين مفتي الجمهورية التونسية وإعفاءه، - التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها، وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون. - التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة. وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون. - تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب. ويتم إعفاؤه بنفس الطريقة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء الفصل 79 "لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس نواب الشعب" الفصل 80 لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب. ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. وبعد مضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. وينهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب الفصل 81 يختم رئيس الجمهورية القوانين ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ: 1-انقضاء آجال الطعن بعدم الدستورية والردّ دون حصول أي منهما، 2-انقضاء أجل الردّ دون ممارسته بعد صدور قرار بالدستورية أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 118، 3-انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية في مشروع قانون وقع ردّه من رئيس الجمهورية والمصادقة عليه من قبل المجلس في صيغة معدّلة، 4-مصادقة المجلس ثانية دون تعديل على مشروع قانون تبعا لردّه، ولم يطعن فيه بعدم الدستورية إثر المصادقة الأولى أو صدر قرار بدستوريته أو أُحيل وجوبا إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 118، 5-صدور قرار المحكمة بالدستورية أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 118، إن سبق رده من رئيس الجمهورية وصادق عليه المجلس في صيغة معدّلة. باستثناء مشاريع القوانين الدستورية، لرئيس الجمهورية الحق في رد المشروع مع التعليل إلى المجلس للتداول ثانية، وذلك خلال أجل خمسة أيام من تاريخ: -انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية دون حصوله وفق أحكام المطة الأولى من الفصل 117، -صدور قرار بالدستورية أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 118 في حالة الطعن على معنى أحكام المطة الأولى من الفصل 117. وتكون المصادقة، إثر الردّ، بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على مشاريع القوانين العادية، وبأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس على مشاريع القوانين الأساسية الفصل 82 لرئيس الجمهورية، استثنائيا، خلال أجل الرد، أن يقرر العرض على الاستفتاء مشاريعَ القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات، أو بالحريات وحقوق الإنسان، أو بالأحوال الشخصية، والمصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب. ويعتبر العرض على الاستفتاء تخليا عن حق الرد. وإذا أفضى الاستفتاء إلى قبول المشروع فإن رئيس الجمهورية يختمه ويأذن بنشره في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ الإعلان عن نتائج الاستفتاء. ويضبط القانون الانتخابي صيغ إجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه الفصل 83 لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما قابلة للتجديد مرة واحدة. ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس نواب الشعب بتفويضه المؤقت لسلطاته الفصل 84 "عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية، لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور الوقتي، فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستين يوما. إذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يوما، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور النهائي، وتبلغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما الفصل 85 "في حالة الشغور النهائي يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب، وعند الاقتضاء أمام مكتبه، أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس الفصل 86 يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية خلال الشغور الوقتي أو النهائي، المهام الرئاسية. ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور، أو اللجوء إلى الاستفتاء، أو حل مجلس نواب الشعب. وخلال المدة الرئاسية الوقتية ينتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة، كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضد الحكومة الفصل 87 يتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة طيلة توليه الرئاسة، وتعلق في حقه كافة آجال التقادم والسقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه. لا يسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه. الفصل 88 يمكن لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة معلّلة لإعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور ويوافق عليها المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه وفي هذه الصورة تقع الإحالة إلى المحكمة الدستورية للبت في ذلك بأغلبية الثلثين من أعضائها. ولا يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم في صورة الإدانة إلا بالعزل. ولا يعفي ذلك من التتبّعات الجزائية عند الاقتضاء. ويترتب على الحكم بالعزل فقدانه لحق الترشح لأي انتخابات أخرى القسم الثاني :الحكومة الفصل 89 تتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتابة دولة يختارهم رئيس الحكومة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتي الخارجية والدفاع. في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها. عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر. إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما. تعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه. عند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها. يؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها الفصل 90 "يمنع الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس نواب الشعب، ويضبط القانون الانتخابي كيفية سد الشغور. ولا يجوز لرئيس الحكومة ولا لأعضائها ممارسة أية مهنة أخرى" الفصل 91 "يضبط رئيس الحكومة السياسة العامة للدولة، مع مراعاة مقتضيات الفصل 76، ويسهر على تنفيذها الفصل 92 يختص رئيس الحكومة بـ: ـإحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء، ـ إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع، -احداث أو تعديل أو حذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء باستثناء الراجعة إلى رئاسة الجمهورية فيكون إحداثها أو تعديلها أو حذفها باقتراح من رئيس الجمهورية، ـ إجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية العليا، وتضبط الوظائف المدنية العليا بقانون، ويعلم رئيس الحكومة رئيس الجمهورية بالقرارات المتخذة في إطار اختصاصاته المذكورة. يتصرف رئيس الحكومة في الإدارة، ويبرم الاتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية. وتسهر الحكومة على تنفيذ القوانين. ويمكن لرئيس الحكومة أن يفوض بعض صلاحياته للوزراء. إذا تعذر على رئيس الحكومة ممارسة مهامه بصفة وقتية، يفوض سلطاته إلى أحد الوزراء الفصل 93 " رئيس الحكومة هو رئيس مجلس الوزراء. ينعقد مجلس الوزراء بدعوة من رئيس الحكومة الذي يضبط جدول أعماله. يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء وجوبا في مجالات الدفاع، والعلاقات الخارجية، والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية، وله أن يحضر ما عداها من مجالس وزراء. وعند حضوره يرأس المجلس. يتم التداول في كل مشاريع القوانين بمجلس الوزراء" الفصل 94 " يمارس رئيس الحكومة السلطة الترتيبية العامة، ويصدر الأوامر الفردية التي يمضيها بعد مداولة مجلس الوزراء. وتسمى الأوامر الصادرة عن رئيس الحكومة أوامر حكومية. يتم الإمضاء المجاور للأوامر ذات الصبغة الترتيبية من قبل كل وزير معني. يتولى رئيس الحكومة تأشير القرارات الترتيبية التي يتخذها الوزراء" الفصل 95 الحكومة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب الفصل 96 " لكل عضو بمجلس نواب الشعب أن يتقدم إلى الحكومة بأسئلة كتابية أو شفاهية طبق ما يضبطه النظام الداخلي للمجلس الفصل 97 يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل. ولا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مضيّ خمسة عشر يوما على إيداعها لدى رئاسة المجلس. ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يصادق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة طبق أحكام الفصل 88. في صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة، لا يمكن أن تقدم لائحة اللوم مجددا ضد الحكومة إلا بعد مضي ستة أشهر. يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل، على أن يتم التصويت على سحب الثقة بالأغلبية المطلقة الفصل 98 لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 88. عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما. وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة، في المرتين، يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا الفصل 99 عند الشغور النهائي لمنصب رئيس الحكومة، لأي سبب عدا حالتي الاستقالة وسحب الثقة، يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الحاكم بتكوين حكومة خلال شهر. وعند تجاوز الأجل المذكور دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على الثقة، يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر ليتولى تكوين حكومة تتقدم لنيل ثقة مجلس نواب الشعب طبق أحكام الفصل 88. تواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأعمال تحت إشراف عضو منها يختاره مجلس الوزراء ويسميه رئيس الجمهورية إلى حين مباشرة الحكومة الجديدة مهامها الفصل 100 " ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى المحكمة الدستورية التي تبت في النزاع في أجل أسبوع بناء على طلب يرفع إليها من أحرص الطرفين" الفصل 101 " القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات. القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون الفصل 102 " يشترط في القاضي الكفاءة. ويجب عليه الالتزام بالحياد والنزاهة، وكل إخلال منه في أدائه لواجباته موجب للمساءلة" الفصل 103 يتمتع القاضي بحصانة جزائية، ولا يمكن تتبعه أو إيقافه ما لم ترفع عنه، وفي حالة التلبس بجريمة يجوز إيقافه وإعلام مجلس القضاء الراجع إليه بالنظر الذي يبت في مطلب رفع الحصانة القسم الاول :القضاء العدلي و الاداري و المالي الفصل 104 " يسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء. يسمّى القضاة السامون بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة، بناء على ترشيح حصري من المجلس الأعلى للقضاء، ويضبط القانون الوظائف القضائية السامية الفصل 105 لا ينقل القاضي دون رضاه، ولا يعزل، كما لا يمكن إيقافه عن العمل، أو إعفاؤه، أو تسليط عقوبة تأديبية عليه، إلا في الحالات وطبق الضمانات التي يضبطها القانون، وبموجب قرار معلّل من المجلس الأعلى للقضاء الفصل 106 " لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول، والمتقاضون متساوون أمام القضاء. حق التقاضي وحق الدفاع مضمونان، وييسر القانون اللجوء إلى القضاء ويكفل لغير القادرين ماليا الإعانة العدلية. ويضمن القانون التقاضي على درجتين. جلسات المحاكم علنية إلا إذا اقتضى القانون سريتها ولا يكون التصريح بالحكم إلا في جلسة علنية الفصل 107 يحجّر كل تدخل في سير القضاء الفصل 108 حدث أصناف المحاكم بقانون. ويمنع إحداث محاكم استثنائية، أو سنّ إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة. المحاكم العسكرية محاكم متخصصة في الجرائم العسكرية. ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراءات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضاتها الفصل 109 تصدر الأحكام باسم الشعب، وتنفذ باسم رئيس الجمهورية. ويحجّر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني الفرع الاول :المجلس الاعلى للقضاء الفصل 110 يتكون المجلس الأعلى للقضاء من أربعة هياكل هي مجلس القضاء العدلي، ومجلس القضاء الإداري، ومجلس القضاء المالي، والجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة. يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في ثلثيه من قضاة أغلبهم منتخبون وبقيتهم معينون بالصفة، وفي الثلث المتبقي من غير القضاة من المستقلّين من ذوي الاختصاص، على أن تكون أغلبية أعضاء هذه الهياكل من المنتخبين. ويباشر الأعضاء المنتخبون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات. ينتخب المجلس الأعلى للقضاء رئيسا له من بين أعضائه من القضاة الأعلى رتبة. يضبط القانون اختصاص كل هيكل من هذه الهياكل الأربعة، وتركيبته، وتنظيمه، والإجراءات المتبعة أمامه الفصل 111 " يتمتع المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي، ويعدّ مشروع ميزانيته ويناقشه أمام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب الفصل 112 " يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سير القضاء واحترام استقلاله. وتقترح الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة الإصلاحات، وتبدي الرأي في مقترحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء التي تعرض عليه وجوبا، ويبتّ كل من المجالس الثلاثة في المسار المهني للقضاة وفي التأديب. يعدّ المجلس الأعلى للقضاء تقريرا سنويا يحيله إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة في أجل أقصاه شهر جويلية من كل سنة ويتم نشره. يناقش مجلس نواب الشعب التقرير السنوي في مفتتح كل سنة قضائية في جلسة عامة للحوار مع المجلس الأعلى للقضاء الفصل 113 يتكون القضاء العدلي من محكمة تعقيب، ومحاكم درجة ثانية، ومحاكم درجة أولى. النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي، وتشملها الضمانات المكفولة له بالدستور. ويمارس قضاة النيابة العمومية مهامهم في إطار السياسة الجزائية للدولة طبق الإجراءات التي يضبطها القانون. تعدّ محكمة التعقيب تقريرا سنويا تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره. يضبط القانون تنظيم القضاء العدلي، واختصاصاته، والإجراءات المتعبة لديه، والنظام الأساسي الخاص بقضاته الفرع الثالث :القضاء الاداري الفصل 114 " يتكون القضاء الإداري من محكمة إدارية عليا، ومحكم إدارية استئنافية، ومحاكم إدارية ابتدائية. يختص القضاء الإداري بالنظر في تجاوز الإدارة سلطتها، وفي النزاعات الإدارية، ويمارس وظيفة استشارية طبق القانون. تعدّ المحكمة الإدارية العليا تقريرا

TROIS ANS APRES LA RÉVOLUTION 14 JANVIER 2011

BONNE ANNÉE 2014

Inauguration du Jardin des Halles, désormais Jardin Nelson Mandela. L'hommage de Paris à cet homme de paix.

حقق الرجاء البيضاوي المغربي إنجازا لا سابق له في تاريخ كرة القدم الأفريقية والعربية حيث تأهل إلى الدور النهائي لكأس العالم للأندية إثر فوزه 3-1 على أتليتكو مينيرو البرازيلي في مراكش. وسيلتقي السبت بايرن ميونيخ على الملعب ذاته. حقق نادي الرجاء البيضاوي المغربي مساء الأربعاء على ملعب مراكش إنجازا تاريخيا لم يحققه قبله أي فريق أفريقي ولا عربي ببلوغه الدور النهائي لبطولة كأس العالم للأندية إثر فوزه 3-1 على أتلتيكو مينيرو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية. وسجل أهداف الرجاء البيضاوي ياجور في الدقيقة 50 ومتولي بضربة جزاء في الدقيقة 83 ومابيدي في الوقت بدل الضائع (93)، فيما سجل رونالدينيو هدف أتلتيكو مينيرو (63). وسيلتقي الرجاء البيضاوي مساء السبت بايرن ميونيخ الألماني بنجومه ريبيري وروبن ولام وماندزوكيتش. وكانت المباراة، التي جرت أمام 35 ألف متفرج، متكافئة في شوطها الأول رغم أن الفريق البرازيلي تحكم أكثر في الكرة. وضيع مهاجمو أتلتيكو مينيرو بعض الفرص السانحة، لاسيما عن طريق جو (7) وفرنانداو (21). ولكن متولي قائد الرجاء كاد يباغت الحارس فيكتور إثر كرة مرتدة انتهت خارج إطار المرمى (40).

نيلسون روليهلاهلا مانديلا( من مواليد 18 يوليو 1918 - توفي 5 ديسمبر 2013[) سياسي مناهض لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وثوري شغل منصب رئيس جنوب أفريقيا 1994-1999. وكان أول رئيس أسود لجنوب أفريقيا، انتخب في أول انتخابات متعددة وممثلة لكل الأعراق. ركزت حكومته على تفكيك إرث نظام الفصل العنصري من خلال التصدي للعنصرية المؤسساتية والفقر وعدم المساواة وتعزيز المصالحة العرقية. سياسيا، هو قومي أفريقي وديمقراطي اشتراكي، شغل منصب رئيس المؤتمر الوطني الأفريقي (African National Congress : ANC) في الفترة من 1991 إلى 1997. كما شغل دوليا، منصب الأمين العام لحركة عدم الانحياز 1998-1999.

Affaire Mehdi Ben Barka : lettre ouverte au Président de la République Française & appel au rassemblement MERCREDI 23 OCTOBRE 2013 Lettre ouverte conjointe de : AMF – ASDHOM - ATMF –FMVJ/France -APADAM Monsieur le Président de la République Française, Le 29 octobre 1965 Mehdi Ben Barka est enlevé devant la brasserie Lipp à Paris par deux policiers français. A ce jour, la vérité n’a toujours pas été faite sur les conditions exactes de la disparition forcée de l’un des principaux représentants de l’opposition marocaine et du mouvement international de la solidarité des peuples du tiers-monde, victime emblématique des années de plomb marquées par des violations graves des droits humains au Maroc. Les questions essentielles posées par sa famille et ses amis demeurent toujours sans réponse : - Comment est mort Mehdi Ben Barka ? - Qui sont ses assassins ? - Où est sa sépulture ? - Toutes les responsabilités ont-elles été établies ? … A l’occasion du 48ème anniversaire de l’enlèvement et de l’assassinat de Mehdi Ben Barka, nous vous adressons cette lettre pour vous demander de favoriser l’accès à la justice de tous les éléments et informations pouvant aider à la manifestation de la vérité avant qu’il ne soit trop tard - les témoins vieillissent et les éléments matériels risquent de disparaître. L’instruction judiciaire - qui est toujours ouverte depuis près d’un demi-siècle - peine à aboutir. Face aux blocages des autorités judiciaires marocaines qui n’ont pas donné suite à ses commissions rogatoires, le juge d’instruction français en charge du dossier a signé en octobre 2007 quatre mandats d’arrêt internationaux. Ces mandats visent le général Hosni Benslimane, chef de la gendarmerie royale marocaine, le général Abdelhak Kadiri, ancien patron des renseignements militaires, Miloud Tounsi, alias Larbi Chtouki, un membre présumé du commando marocain auteur de l’enlèvement et Abdelhak Achaachi, agent du Cab 1, une unité secrète des services marocains. A ce jour, ces mandats ne sont exécutables qu’en France, le ministère français de la Justice ne les ayant toujours pas transmis à Interpol. Pourtant, au titre de leurs fonctions au moment des faits, ces personnes connaissent une partie ou toute la vérité. Depuis plusieurs années, la famille de Mehdi Ben Barka et son avocat Me Maurice Buttin n’ont cessé de demander la dé-classification de tous les documents en 2 relation de près ou de loin avec l’Affaire Ben Barka que le ministère français de la Défense refuse de communiquer à la Justice, s’abritant derrière le secret-défense qui couvre toujours ces documents. Nous considérons qu’il est du devoir et de la responsabilité des autorités françaises de dévoiler tous les éléments nécessaires à la procédure judiciaire en cours en France afin de soutenir la recherche de la vérité. Il vous appartient, Monsieur le Président de la République, de prendre toutes les mesures nécessaires afin que toute la vérité se fasse sur le sort de Mehdi Ben Barka. Cette situation d’inertie et de blocage ne doit plus durer après tant d’attente et d’espoirs déçus. Faire la lumière sur l’enlèvement et la disparition de Mehdi Ben Barka, c’est d’abord permettre à sa famille de faire son deuil (comment faire un deuil quand il n’y a pas de corps ?), mais c’est aussi répondre aux aspirations de vérité et de justice de leurs proches, de leurs amis et de tous les démocrates qui, année après année, se rassemblent tous les 29 octobre à Paris. Faire la vérité sur le sort de Mehdi Ben Barka contribuera de manière très significative à aider à la manifestation de la vérité sur le sort de toutes les victimes de la disparition forcée au Maroc dont le sort est encore inconnu, et soutiendra les aspirations de nos sociétés pour la démocratie, la dignité et la justice sociale. Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à notre demande et vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre haute considération. Paris, le 23 octobre 2013 Présidente de l’AMF : Souad Frikech/ Chaouih Président de l’ATMF : Driss Elkherchi Président de l’ASDHOM : Ayad Ahram Président de FMVJ/France : Abdelhaq Kass Président de l’APADAM : Rachid El-Manouzi
Rencontre du CTDL avec Habib Kazdaghli et Khaoula R'Chidi vendredi 27 septembre 2013, 18:30 7 bis rue de Trétaigne 75018 Paris
Communiqué du Collectif Tunisien pour la Défense des Libertés Paris, le 14 septembre 2013 Le CTDL a été créé en 2012 suite aux diverses violations des libertés publiques en Tunisie dont la liberté de la presse est un élément essentiel. Zyed El Hani, une des figures de la presse libre en Tunisie, est incarcéré le jour même de sa convocation sans même avoir été entendu par le juge ! Le CDTL dénonce ces méthodes que l’on croyait révolues. Ce sont là des pratiques inacceptables qui entachent la crédibilité de la justice. Le CDTL exige la libération immédiate et inconditionnelle de Zied El Hani et l’arrêt des poursuites à son encontre. Nous ne pouvons laisser ce pouvoir aux abois bâillonner la presse à nouveau comme sous l'ancien régime. Le CTDL met en garde contre l’intimidation et le harcèlement devenu quotidien envers les journalistes et appelle les forces démocratiques à se mobiliser contre toutes les tentatives d’étouffement des libertés publiques dont la liberté d’expression, la liberté de presse. Un Etat de Droit ne peut de construire sans une presse libre, une justice indépendante et la protection des droits humains.